صدقة جارية للمرحوم/ عبدالله ابراهيم الدخيل » تفسير القرطبي » سورة البينة
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) (البينة) 

و قَدْ جَاءَ فِي فَضْلهَا حَدِيث لَا يَصِحّ , رُوِّينَاهُ عَنْ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْحَضْرَمِيّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْد الرَّحْمَن بْن نُمَيْر : اِذْهَبْ إِلَى أَبِي الْهَيْثَم الْخَشَّاب , فَاكْتُبْ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَتَبَ , فَذَهَبَ إِلَيْهِ , فَقَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك بْن أَنَس , عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء , قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يَعْلَم النَّاس مَا فِي [ لَمْ يَكُنْ ] الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب , لَعَطَّلُوا الْأَهْل وَالْمَال , فَتَعَلَّمُوهَا ) فَقَالَ رَجُل مِنْ خُزَاعَة : وَمَا فِيهَا مِنْ الْأَجْر يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : ( لَا يَقْرَؤُهَا مُنَافِق أَبَدًا , وَلَا عَبْد فِي قَلْبه شَكّ فِي اللَّه . وَاَللَّه إِنَّ الْمَلَائِكَة الْمُقَرَّبِينَ يَقْرَءُونَهَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّه السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَا يَفْتُرُونَ مِنْ قِرَاءَتهَا . وَمَا مِنْ عَبْد يَقْرَؤُهَا إِلَّا بَعَثَ اللَّه إِلَيْهِ مَلَائِكَة يَحْفَظُونَهُ فِي دِينه وَدُنْيَاهُ , وَيَدْعُونَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَة ) . قَالَ الْحَضْرَمِيّ : فَجِئْت إِلَى أَبِي عَبْد الرَّحْمَن بْن نُمَيْر , فَأَلْقَيْت هَذَا الْحَدِيث عَلَيْهِ , فَقَالَ : هَذَا قَدْ كَفَانَا مَئُونَته , فَلَا تَعُدْ إِلَيْهِ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " رَوَى إِسْحَاق بْن بِشْر الْكَاهِلِيّ عَنْ مَالِك بْن أَنَس , عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء , عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يَعْلَم النَّاس مَا فِي [ لَمْ يَكُنْ ] الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَطَّلُوا الْأَهْل وَالْمَال وَلَتَعَلَّمُوهَا ) . حَدِيث بَاطِل ; وَإِنَّمَا الْحَدِيث الصَّحِيح مَا رُوِيَ عَنْ أَنَس : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُبَيّ بْن كَعْب : ( إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْك " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " قَالَ : وَسَمَّانِي لَك ! قَالَ " نَعَمْ " فَبَكَى ) . قُلْت : خَرَّجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم . وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه قِرَاءَة الْعَالِم عَلَى الْمُتَعَلِّم . قَالَ بَعْضهمْ : إِنَّمَا قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُبَيّ , لِيُعَلِّم النَّاس التَّوَاضُع ; لِئَلَّا يَأْنَف أَحَد مِنْ التَّعَلُّم وَالْقِرَاءَة عَلَى مَنْ دُونه فِي الْمَنْزِلَة . وَقِيلَ : لِأَنَّ أُبَيًّا كَانَ أَسْرَع أَخْذًا لِأَلْفَاظِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَأَرَادَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ , أَنْ يَأْخُذ أَلْفَاظه وَيَقْرَأ كَمَا سَمِعَ مِنْهُ , وَيُعَلِّم غَيْره . وَفِيهِ فَضِيلَة عَظِيمَة لِأُبَيّ ; إِذْ أَمَرَ اللَّه رَسُوله أَنْ يَقْرَأ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْر الْأَنْبَارِيّ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن الْهَيْثَم بْن خَالِد , قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن الْجَعْد , قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَة عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ بْن حُبَيْش قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : اِبْن آدَم لَوْ أُعْطِيَ وَادِيًا مِنْ مَال لَالْتَمَسَ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَالْتَمَسَ ثَالِثًا , وَلَا يَمْلَأ جَوْف اِبْن آدَم إِلَّا التُّرَاب , وَيَتُوب اللَّه عَلَى مَنْ تَابَ . قَالَ عِكْرِمَة . قَرَأَ عَلَيَّ عَاصِم " لَمْ يَكُنْ " ثَلَاثِينَ آيَة , هَذَا فِيهَا . قَالَ أَبُو بَكْر : هَذَا بَاطِل عِنْد أَهْل الْعِلْم ; لِأَنَّ قِرَاءَتَيْ اِبْن كَثِير وَأَبِي عَمْرو مُتَّصِلَتَانِ بِأُبَيّ بْن كَعْب , لَا يُقْرَأ فِيهِمَا هَذَا الْمَذْكُور فِي " لَمْ يَكُنْ " مِمَّا هُوَ مَعْرُوف فِي حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَام الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام , لَا يَحْكِيه عَنْ رَبّ الْعَالَمِينَ فِي الْقُرْآن . وَمَا رَوَاهُ اِثْنَانِ مَعَهُمَا الْإِجْمَاع أَثْبَت مِمَّا يَحْكِيه وَاحِد مُخَالِف مَذْهَب الْجَمَاعَة .
" لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " كَذَا قِرَاءَة الْعَامَّة , وَخَطّ الْمُصْحَف . وَقَرَأَ اِبْن مَسْعُود " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " وَهَذِهِ قِرَاءَة عَلَى التَّفْسِير . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَهِيَ جَائِزَة فِي مَعْرِض الْبَيَان لَا فِي مَعْرِض التِّلَاوَة ; فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة الصَّحِيح " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتهنَّ " وَهُوَ تَفْسِير ; فَإِنَّ التِّلَاوَة : هُوَ مَا كَانَ فِي خَطّ الْمُصْحَف " .
يَعْنِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى
فِي مَوْضِع جَرّ عَطْفًا عَلَى " أَهْل الْكِتَاب " . قَالَ اِبْن عَبَّاس " أَهْل الْكِتَاب " : الْيَهُود الَّذِينَ كَانُوا بِيَثْرِب , وَهُمْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَبَنُو قَيْنُقَاع . وَالْمُشْرِكُونَ : الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّة وَحَوْلهَا , وَالْمَدِينَة وَاَلَّذِينَ حَوْلهَا ; وَهُمْ مُشْرِكُو قُرَيْش .
أَيْ مُنْتَهِينَ عَنْ كُفْرهمْ , مَائِلِينَ عَنْهُ .
أَيْ أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة ; أَيْ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : الِانْتِهَاء بُلُوغ الْغَايَة أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْلُغُوا نِهَايَة أَعْمَارهمْ فَيَمُوتُوا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . فَالِانْفِكَاك عَلَى هَذَا بِمَعْنَى الِانْتِهَاء . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " زَائِلِينَ ; أَيْ لَمْ تَكُنْ مُدَّتهمْ لِتَزُولَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ رَسُول . وَالْعَرَب تَقُول : مَا اِنْفَكَكْت أَفْعَل كَذَا : أَيْ مَا زِلْت . وَمَا اِنْفَكَّ فُلَان قَائِمًا , أَيْ مَا زَالَ قَائِمًا . وَأَصْل الْفَكّ : الْفَتْح ; وَمِنْهُ فَكّ الْكِتَاب , وَفَكّ الْخَلْخَال , وَفَكّ السَّالِم . قَالَ طَرَفَة : فَآلَيْت لَا يَنْفَكّ كَشْحِي بِطَانَة لِعَضْبٍ رَقِيق الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّد وَقَالَ ذُو الرُّمَّة : حَرَاجِيج مَا تَنْفَكّ إِلَّا مُنَاخَة عَلَى الْخُفّ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا يُرِيد : مَا تَنْفَكّ مُنَاخَة ; فَزَادَ " إِلَّا " . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " : بَارِحِينَ ; أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْرَحُوا وَيُفَارِقُوا الدُّنْيَا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . وَقَالَ اِبْن كَيْسَان : أَيْ لَمْ يَكُنْ أَهْل الْكِتَاب تَارِكِينَ صِفَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابهمْ , حَتَّى بُعِثَ ; فَلَمَّا بُعِثَ حَسَدُوهُ وَجَحَدُوهُ . وَهُوَ كَقَوْلِهِ : " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ " [ الْبَقَرَة : 89 ] . وَلِهَذَا قَالَ : " وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " [ الْبَيِّنَة : 4 ] . .. الْآيَة . وَعَلَى هَذَا فَقَوْله " وَالْمُشْرِكِينَ " أَيْ مَا كَانُوا يُسِيئُونَ الْقَوْل فِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى بُعِثَ ; فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ الْأَمِين , حَتَّى أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة عَلَى لِسَانه , وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ , فَحِينَئِذٍ عَادُوهُ . وَقَالَ بَعْض اللُّغَوِيِّينَ : " مُنْفَكِّينَ " هَالِكِينَ ; مِنْ قَوْلهمْ : اِنْفَكَّ صَلَا الْمَرْأَة عِنْد الْوِلَادَة ; وَهُوَ أَنْ يَنْفَصِل , فَلَا يَلْتَئِم فَتَهْلِك الْمَعْنَى : لَمْ يَكُونُوا مُعَذَّبِينَ وَلَا هَالِكِينَ إِلَّا بَعْد قِيَام الْحُجَّة عَلَيْهِمْ , بِإِرْسَالِ الرُّسُل وَإِنْزَال الْكُتُب . وَقَالَ قَوْم فِي الْمُشْرِكِينَ : إِنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب ; فَمِنْ الْيَهُود مَنْ قَالَ : عُزَيْر اِبْن اللَّه . وَمِنْ النَّصَارَى مَنْ قَالَ : عِيسَى هُوَ اللَّه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ اِبْنه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ثَالِث ثَلَاثَة . وَقِيلَ : أَهْل الْكِتَاب كَانُوا مُؤْمِنِينَ , ثُمَّ كَفَرُوا بَعْد أَنْبِيَائِهِمْ . وَالْمُشْرِكُونَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَة , فَكَفَرُوا حِين بَلَغُوا . فَلِهَذَا قَالَ : " وَالْمُشْرِكِينَ " . وَقِيلَ : الْمُشْرِكُونَ وَصْف أَهْل الْكِتَاب أَيْضًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِكِتَابِهِمْ , وَتَرَكُوا التَّوْحِيد . فَالنَّصَارَى مُثَلِّثَة , وَعَامَّة الْيَهُود مُشَبِّهَة ; وَالْكُلّ شِرْك . وَهُوَ كَقَوْلِك : جَاءَنِي الْعُقَلَاء وَالظُّرَفَاء ; وَأَنْتَ تُرِيد أَقْوَامًا بِأَعْيَانِهِمْ , تَصِفهُمْ بِالْأَمْرَيْنِ . فَالْمَعْنَى : مِنْ أَهْل الْكِتَاب الْمُشْرِكِينَ . وَقِيلَ : إِنَّ الْكُفْر هُنَا هُوَ الْكُفْر بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; أَيْ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى , الَّذِينَ هُمْ أَهْل الْكِتَاب , وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ , الَّذِينَ هُمْ عَبَدَة الْأَوْثَان مِنْ الْعَرَب وَغَيْرهمْ - وَهُمْ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ كِتَاب - مُنْفَكِّينَ . قَالَ الْقُشَيْرِيّ : وَفِيهِ بُعْد ; لِأَنَّ الظَّاهِر مِنْ قَوْله " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . رَسُول مِنْ اللَّه " أَنَّ هَذَا الرَّسُول هُوَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَبْعُد أَنْ يُقَال : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ مُحَمَّد ; إِلَّا أَنْ يُقَال : أَرَادَ : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآن بِمُحَمَّدٍ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل مُعَظِّمِينَ لَهُ - بِمُنْتَهِينَ عَنْ هَذَا الْكُفْر , إِلَى أَنْ يَبْعَث اللَّه مُحَمَّدًا إِلَيْهِمْ وَيُبَيِّن لَهُمْ الْآيَات ; فَحِينَئِذٍ يُؤْمِن قَوْم . وَقَرَأَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم " وَالْمُشْرِكُونَ " رَفْعًا , عَطْفًا عَلَى " الَّذِينَ " . وَالْقِرَاءَة الْأُولَى أَبْيَن ; لِأَنَّ الرَّفْع يَصِير فِيهِ الصِّنْفَانِ كَأَنَّهُمْ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب . وَفِي حَرْف أُبَيّ : " فَمَا كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكُونَ مُنْفَكِّينَ " . وَفِي مُصْحَف اِبْن مَسْعُود : " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ . " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة "
قِيلَ حَتَّى أَتَتْهُمْ . وَالْبَيِّنَة : مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
" لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " كَذَا قِرَاءَة الْعَامَّة , وَخَطّ الْمُصْحَف . وَقَرَأَ اِبْن مَسْعُود " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " وَهَذِهِ قِرَاءَة عَلَى التَّفْسِير . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَهِيَ جَائِزَة فِي مَعْرِض الْبَيَان لَا فِي مَعْرِض التِّلَاوَة ; فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة الصَّحِيح " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتهنَّ " وَهُوَ تَفْسِير ; فَإِنَّ التِّلَاوَة : هُوَ مَا كَانَ فِي خَطّ الْمُصْحَف " .
يَعْنِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى
فِي مَوْضِع جَرّ عَطْفًا عَلَى " أَهْل الْكِتَاب " . قَالَ اِبْن عَبَّاس " أَهْل الْكِتَاب " : الْيَهُود الَّذِينَ كَانُوا بِيَثْرِب , وَهُمْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَبَنُو قَيْنُقَاع . وَالْمُشْرِكُونَ : الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّة وَحَوْلهَا , وَالْمَدِينَة وَاَلَّذِينَ حَوْلهَا ; وَهُمْ مُشْرِكُو قُرَيْش .
أَيْ مُنْتَهِينَ عَنْ كُفْرهمْ , مَائِلِينَ عَنْهُ .
أَيْ أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة ; أَيْ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : الِانْتِهَاء بُلُوغ الْغَايَة أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْلُغُوا نِهَايَة أَعْمَارهمْ فَيَمُوتُوا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . فَالِانْفِكَاك عَلَى هَذَا بِمَعْنَى الِانْتِهَاء . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " زَائِلِينَ ; أَيْ لَمْ تَكُنْ مُدَّتهمْ لِتَزُولَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ رَسُول . وَالْعَرَب تَقُول : مَا اِنْفَكَكْت أَفْعَل كَذَا : أَيْ مَا زِلْت . وَمَا اِنْفَكَّ فُلَان قَائِمًا , أَيْ مَا زَالَ قَائِمًا . وَأَصْل الْفَكّ : الْفَتْح ; وَمِنْهُ فَكّ الْكِتَاب , وَفَكّ الْخَلْخَال , وَفَكّ السَّالِم . قَالَ طَرَفَة : فَآلَيْت لَا يَنْفَكّ كَشْحِي بِطَانَة لِعَضْبٍ رَقِيق الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّد وَقَالَ ذُو الرُّمَّة : حَرَاجِيج مَا تَنْفَكّ إِلَّا مُنَاخَة عَلَى الْخُفّ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا يُرِيد : مَا تَنْفَكّ مُنَاخَة ; فَزَادَ " إِلَّا " . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " : بَارِحِينَ ; أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْرَحُوا وَيُفَارِقُوا الدُّنْيَا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . وَقَالَ اِبْن كَيْسَان : أَيْ لَمْ يَكُنْ أَهْل الْكِتَاب تَارِكِينَ صِفَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابهمْ , حَتَّى بُعِثَ ; فَلَمَّا بُعِثَ حَسَدُوهُ وَجَحَدُوهُ . وَهُوَ كَقَوْلِهِ : " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ " [ الْبَقَرَة : 89 ] . وَلِهَذَا قَالَ : " وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " [ الْبَيِّنَة : 4 ] . .. الْآيَة . وَعَلَى هَذَا فَقَوْله " وَالْمُشْرِكِينَ " أَيْ مَا كَانُوا يُسِيئُونَ الْقَوْل فِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى بُعِثَ ; فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ الْأَمِين , حَتَّى أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة عَلَى لِسَانه , وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ , فَحِينَئِذٍ عَادُوهُ . وَقَالَ بَعْض اللُّغَوِيِّينَ : " مُنْفَكِّينَ " هَالِكِينَ ; مِنْ قَوْلهمْ : اِنْفَكَّ صَلَا الْمَرْأَة عِنْد الْوِلَادَة ; وَهُوَ أَنْ يَنْفَصِل , فَلَا يَلْتَئِم فَتَهْلِك الْمَعْنَى : لَمْ يَكُونُوا مُعَذَّبِينَ وَلَا هَالِكِينَ إِلَّا بَعْد قِيَام الْحُجَّة عَلَيْهِمْ , بِإِرْسَالِ الرُّسُل وَإِنْزَال الْكُتُب . وَقَالَ قَوْم فِي الْمُشْرِكِينَ : إِنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب ; فَمِنْ الْيَهُود مَنْ قَالَ : عُزَيْر اِبْن اللَّه . وَمِنْ النَّصَارَى مَنْ قَالَ : عِيسَى هُوَ اللَّه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ اِبْنه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ثَالِث ثَلَاثَة . وَقِيلَ : أَهْل الْكِتَاب كَانُوا مُؤْمِنِينَ , ثُمَّ كَفَرُوا بَعْد أَنْبِيَائِهِمْ . وَالْمُشْرِكُونَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَة , فَكَفَرُوا حِين بَلَغُوا . فَلِهَذَا قَالَ : " وَالْمُشْرِكِينَ " . وَقِيلَ : الْمُشْرِكُونَ وَصْف أَهْل الْكِتَاب أَيْضًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِكِتَابِهِمْ , وَتَرَكُوا التَّوْحِيد . فَالنَّصَارَى مُثَلِّثَة , وَعَامَّة الْيَهُود مُشَبِّهَة ; وَالْكُلّ شِرْك . وَهُوَ كَقَوْلِك : جَاءَنِي الْعُقَلَاء وَالظُّرَفَاء ; وَأَنْتَ تُرِيد أَقْوَامًا بِأَعْيَانِهِمْ , تَصِفهُمْ بِالْأَمْرَيْنِ . فَالْمَعْنَى : مِنْ أَهْل الْكِتَاب الْمُشْرِكِينَ . وَقِيلَ : إِنَّ الْكُفْر هُنَا هُوَ الْكُفْر بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; أَيْ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى , الَّذِينَ هُمْ أَهْل الْكِتَاب , وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ , الَّذِينَ هُمْ عَبَدَة الْأَوْثَان مِنْ الْعَرَب وَغَيْرهمْ - وَهُمْ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ كِتَاب - مُنْفَكِّينَ . قَالَ الْقُشَيْرِيّ : وَفِيهِ بُعْد ; لِأَنَّ الظَّاهِر مِنْ قَوْله " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . رَسُول مِنْ اللَّه " أَنَّ هَذَا الرَّسُول هُوَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَبْعُد أَنْ يُقَال : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ مُحَمَّد ; إِلَّا أَنْ يُقَال : أَرَادَ : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآن بِمُحَمَّدٍ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل مُعَظِّمِينَ لَهُ - بِمُنْتَهِينَ عَنْ هَذَا الْكُفْر , إِلَى أَنْ يَبْعَث اللَّه مُحَمَّدًا إِلَيْهِمْ وَيُبَيِّن لَهُمْ الْآيَات ; فَحِينَئِذٍ يُؤْمِن قَوْم . وَقَرَأَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم " وَالْمُشْرِكُونَ " رَفْعًا , عَطْفًا عَلَى " الَّذِينَ " . وَالْقِرَاءَة الْأُولَى أَبْيَن ; لِأَنَّ الرَّفْع يَصِير فِيهِ الصِّنْفَانِ كَأَنَّهُمْ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب . وَفِي حَرْف أُبَيّ : " فَمَا كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكُونَ مُنْفَكِّينَ " . وَفِي مُصْحَف اِبْن مَسْعُود : " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ . " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة "
قِيلَ حَتَّى أَتَتْهُمْ . وَالْبَيِّنَة : مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كتب عشوائيه
- تنمية الإيمان في الأطفالتنمية الإيمان في الأطفال: من الأمور الواجب التنبُّه لها في تربية الأطفال هو بثُّ الروح الإيمانية في قلوبهم، من تعليمهم أركان الإيمان بصورة مُبسَّطة، وهذا ما تجده في هذا الكتاب.
المدقق/المراجع : Muhammad AbdulRaoof
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/321774
- من يملك حق الاجتهاد؟من يملك حق الاجتهاد: لقد كثر المُدَّعون لنصرة الإسلام، وكلهم يدَّعي أنه مجتهد، وفي هذا الكتاب يبيِّن الشيخ من هو المجتهد، وقد قسم رسالته إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: من أسباب طرق هذا الموضوع. المبحث الثاني: أهمية الفتوى والكلام في المسائل الشرعية. المبحث الثالث: الأمور التي يشملها القول على الله بغير علم. المبحث الرابع: صور وألوان من القول على الله بغير علم.
المؤلف : Salman Bin Fahad al-Awdah
الناشر : http://www.islamtoday.net - Islam Today Website
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1403
- مفتاح السعادةيبين الكاتب أن الإسلام يحث المسلم على إنفاق ماله في سبيل ما يحبه الله ويرضاه، وأن البر والإحسان مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، والمال الذي ينفق لوجه الله-تعالى- لاينقص منه شيئا، بل يزاد ويبارك في هذا المال من حيث لا يحتسبه صاحبه، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالبر والإحسان مقارنة بالأدلة من القرآن والسنة وبعض النماذج الواقعية. الطريق الوحيد لتحقيق السعادة الحقيقية هو الإسلام وما يدعو إليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
المؤلف : AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha
الناشر : http://www.islamland.com - Islam Land Website
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/261378
- كيف أتوب؟كيف أتوب: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلاً عن القيام بها علمًا وعملاً، وإذا عرفوا قدرها فهم لا يعرفون الطريق إليها، وإذا عرفوا الطريق فهم لا يعرفون كيف يبدأون؟ فتعال معي أخي الحبيب لنقف على حقيقة التوبة، والطريق إليها عسى أن نصل إليها.
الناشر : Daar Al-Watan
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1321
- الملخص الفقهيكتاب سهل في أسلوبه قيم في مادته يتعرض للمباحث الفقهية المختلفة على نسق الأبواب يشرح فيه الشيخ الفوزان المسائل الفقهية بأدلتها الشرعية. لا شك في نفع هذا الكتاب لكل مسلم تتوق نفسه للالتزام بشرع الله على وفق مراد الله تعالى. يحوي هذا الكتاب كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد. بعد ذلك يبدأ في بيان الأحكام الأخرى مثل: أحكام المعاملات التجارية، والمشاركة، والمزارعة، والإجارة، وإحياء الموات، وتملك المباحات، والميراث، والنكاح، والطلاق، والرضاع، والقصاص، والحدود، والأطعمة، والأيمان، والنذور، والقضاء. ملحوظة: هذا الكتاب الإلكتروني ليس من إنتاج موقع دار الإسلام وإنما تم تنزيله من أحد المواقع الإسلامية.
المؤلف : Saleh Bin Fawzaan al-Fawzaan
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/250010